السيد موسى الحسيني الزنجاني
89
المسائل الشرعية
الاستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة دم الاستحاضة ، والمرأة عندما ترى دم الاستحاضة يقال لها « مستحاضة » . مسألة 398 : دم الاستحاضة في أغلب الأوقات أصفر اللون أو أحمر فاتح ، ورقيق وبارد وقديم يخرج من دون دفع وحرقة . ولكن قد يخرج أحياناً أسود أو أحمر غامق وحاراً وجديداً وغليظاً مع دفع وحرقة . مسألة 399 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، متوسطة ، كثيرة . الاستحاضة القليلة : وهي أن تتلوّث بالدم القطنة الّتى تستعمل المرأة من غير غمس فيها . الاستحاضة المتوسطة : وهي أن تغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها ، سواء تعدى الدم إلى الطرف الآخر من القطنة ووصل إلى الخرقة أم لا ، ولا يجب أن تغمس تمام القطنة بالدم ، بل يكفي الغمس في بعض أطرافها . الاستحاضة الكثيرة : وهي أن يسيل الدم من الطرف الآخر من القطنة . مسألة 400 : الأحوط استحباباً للمرأة الحامل أن تعمل عمل الاستحاضة الكثيرة في جميع أقسام الاستحاضة . ويجب على المرأة المستحاضة بأقسامها أن تغسل لكلّ صلاة ظاهر فرجها إن وصل إليه الدم . والأحوط وجوباً أن تبدّل القطنة ، وكذلك تبدّل أو تطهّر الخرقة التي توضع فوقها إن تنجست . مسألة 401 : يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكلّ صلاة .